الشيخ المنتظري
519
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
3 - خبر عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإِلاّ قتل . والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإِلاّ حبست في السجن وأضرّ بها . " ( 1 ) 4 - خبر ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإِلاّ قتل ، والمرأة إِذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإِلاّ خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها . " ( 2 ) 5 - وفي دعائم الإسلام ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : " من خلّد في السجن رزق من بيت المال . ولا يخلّد في السجن إِلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ إِلاّ أن تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني إِذا سرق بعد ذلك في الثالثة . " ( 3 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 4 ) 6 - وفيه أيضاً ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : " إِذا ارتدّت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم أو تموت ، ولا تقتل . وإِن كانت أمة فاحتاج مواليها إِلى خدمتها استخدموها وضيّق عليها بأشدّ الضيق ، ولم تلبس إِلاّ من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها . . . " ( 5 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 6 ) 7 - وفيه أيضاً في حديث المرتدّ : " وإِن كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب . " ( 7 ) ورواه عنه في المستدرك ( 8 ) . هذا .
--> 1 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 4 . 2 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 6 . 3 - دعائم الإسلام 2 / 539 ، كتاب آداب القضاة ، الحديث 1917 . 4 - مستدرك الوسائل 3 / 207 ، الباب 24 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 . 5 - دعائم الإسلام 2 / 480 ، كتاب الردّة والبدعة ، الفصل 1 ، الحديث 1720 . 6 - مستدرك الوسائل 3 / 243 ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 1 . 7 - دعائم الإسلام 1 / 398 ، كتاب الجهاد ، ذكر من يسع قتله من أهل القبلة . 8 - مستدرك الوسائل 3 / 243 ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 2 .